۲۳۶مشاهدات
وأضافت الهيئة أن "قرار الحكم القاضي بسجن المدان عشر سنوات تضمن ايضا إصدار امر القبض والتحري بحقه وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية".
رمز الخبر: ۲۶۰۶۹
تأريخ النشر: 02 February 2015
شبكة تابناك الاخبارية: اعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، أن محكمة جنايات الرصافة حكمت بالسجن غيابياٍ عشر سنوات بحق الشرطي "صدام حسين" بتهمة تعاطيه الرشوة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم إن "المدان الهارب صدام حسين ناصر أقدم على اخذ الرشوة من احد المواطنين بغية تسهيل تسليم سيارة محجوزة في مركز شرطة باب الشيخ"، مبينة أن "المحكمة وجدت من خلال سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فضلاً عن محضر الضبط وقرينة هروب المدان ان فعله ينطبق واحكام القرار 160/ثانياً/ لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 للسنة ذاتها فقررت تجريمه بموجب المادة الحكمية".

وأضافت الهيئة أن "قرار الحكم القاضي بسجن المدان عشر سنوات تضمن ايضا إصدار امر القبض والتحري بحقه وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية".

تجدر الإشارة إلى ان القرار 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 للعام ذاته نص على أن "كل موظف أو مكلف بخدمة عامه طلب قبل لنفسه أو لغيره عطية منفعة او ميزة او وعدا من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او أعطى او وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة دينار".

النهاية
رایکم