تصوير فيلم دعارة كامل في منطقة الاهرامات في وضح النهار

ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها. فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل.
شبكة تابناك الاخبارية: تقدم المحامي المصري مصطفى شعبان ببلاغ للنائب العام ضد كل من مدير أمن الجيزة ورئيس شرطة السياحة والآثار بمدرية أمن الجيزة ومأمور قسم شرطة الهرم ورئيس مباحث قسم الهرم، لاتهامهم بتسهيل تصوير فيلم إباحي داخل منطقة الأهرامات مما يضر بسمعة البلاد وذلك وفقا لما ذكرته اليوم جريدة الوفد المصرية.

وأوضح البلاغ الذي يحمل رقم 229 لسنة 2014، أنه قد تم تصوير أحد الأفلام الإباحية داخل منطقة الأهرامات وبتقنية عالية جدًا وفى وضح النهار، وكان ذلك بتسهيل من المبلغ ضدهم إذ أن هذة الجريمة وقعت فى الظهيرة داخل منطقة الأهرامات الخاضعة تحت حماية وتأمين المبلغ ضدهم.وأضاف البلاغ أن المبلغ ضدهم تواطؤا مع المجرمين وسهلوا لهم ارتكاب هذة الجريمة (ممارسة الجنس الكامل) بمنطقة الأهرامات بالجيزة بأن قاموا بإخلاء هذة المنطقة من الأشخاص وتركوا كاميرات التصوير وطاقم الإنتاج والإخراج الخاص بالفيلم الجنسى وحدهم داخل المنطقة، حيث تظهر الأهرامات الثلاثة خلف الجناه أثناء تصويرهم على مدار 14 دقيقة مدة هذة الفيلم الذى يبث على جميع المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

وتقدم بأسطوانة مدمجة يظهر فيها الفيلم أنه تم تصويره بتقنية عالية وشاركت فى التصوير العديد من الكاميرات وذلك لوجود أكتر من زاوية للتصوير.وأوضح البلاغ أن هذا الفيلم يضر بسمعة مصر العالمية ومخالفة للأخلاق ومفسدًا لها؛ مما يؤكد أن تصوير هذا الفيلم الإباحى تم بتسهيل من المبلغ ضدهم وآخرين من المسئولين هن منطقة الأهرامات بالجيزة؛ الأمر الذى يشكل فى حقهم ارتكاب جريمة تسهيل ممارسة الدعارة المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1961؛ حيث إنه من المقرر أن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدهإذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد.

ونص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره. ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها. فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل.

النهاية

تابعنا

تصوير فيلم دعارة كامل في منطقة الاهرامات في وضح النهار

0

التعليقات

أضف تعليقك

أخبار ذات صلة

آخر الأخبار

كل الأيام والساعات أصبحت أيام صمود ومقارعة الشيطان الأكبر

عمدة نيويورك: التغييرات السياسية في أمريكا بدأت للتو

قاليباف: الخيانة لإرادة الشعب الأمريكي ستكون كابوسًا لواشنطن

رضائي: الردّ الأميركي على حقوق إيران ومطالبها لم يكن مقنعاً

طبيب غزة يفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي

خطيب زاده: إيران لم ولن تسعى لامتلاك أسلحة نووية

نيكزاد: وثائق "وكر التجسس" تثبت أن عداء أمريكا لإيران هو عداء حضاري

ترامب يقر: إيران كانت عاملاً في هزيمة الجمهوريين

الإيرانيون يحيون ذكرى الرابع من نوفمبر بهتافات مناهضة للاستكبار في مختلف أنحاء البلاد

الحرب مع إيران ونهاية عصر الهيمنة الأمريكية

يحيى سريع: السعودية لجأت إلى العدو الإسرائيلي لمواجهة شعبنا

اشتعال النيران في ثلاث ناقلات نفط مخالفة في مضيق هرمز فجر اليوم

تدمير طائرتين مسيّرتين من طراز لوكاس في بندر خمير

لابيد: يجب إقصاء نتنياهو عن السلطة

ارتفاع عدد شهداء حرب غزة إلى 74 ألفًا و615 شخصًا